شرح قانون الأحوال الشخصية العُماني مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ٢٨

لا يأذن القاضي بزواج المحجور عليه لسفه إلا بموافقة وليه وبعد التأكد من ملائمة الصداق لحالته المادية فإذا امتنع الولي طلب القاضي موافقته خلال مدة يحددها له فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار زوجه القاضي.

معنى كلمة "حَجَر" في اللغة: حجر عليه منعه شرعا من التصرف في ماله .(1)

*الحجر: معناه شرعا منع التصرف القولي أي أن العقود لا تنشأ نافذة تترتب عليها أحكامها التي رتبها الشارع( ) . وسبب الحجر ضعف في تقدير المحجور عليه إما لسفه أو صبا أو عته أو جنون وإما لحق غير بسبب استغراق الديون لأمواله. وعلى هذا المحجور عليهم هم: 1- الصغير. 2- المجنون والمعتوه. 3- السفيه ذو الغفلة. 4- المدين. فهؤلاء هم الذين يحجر عليهم وبعضهم لا خلاف بين الفقهاء في الحجر عليه وبعضهم فيه الخلاف.

والمادة تتحدث عن المحجور عليه لسفه: إذ قررت عدم إعطاء الإذن من القاضي بزواج المحجور عليه لسفه إلا بموافقة وليه، واشترطت لهذا الإذن التأكد من أن يكون الصداق ملائما لحالته المادية.

وفي حالة امتناع الولي من تزويج السفيه يطلب القاضي موافقته خلال مدة يحددها القاضي، فإن اعترض اعتراضا جديرا بالقبول أخذ به القاضي ويستمر منع المحجور عليه من الزواج، أما إن لم يعترض أو اعترض وكان الاعتراض غير جدير بالاعتبار فإن للقاضي تزويج ذلك السفيه والإذن له بذلك.

مادة(10) :

أ. إذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه له رفع الأمر إلى القاضي.

ب. يحدد القاضي مدة لحضور الولي يبين خلالها أقواله فإن لم يحضر أصلا أو كان اعتراضه غير سائغ زوجه القاضي.

ج. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يزوج من لم يكمل الثامنة عشرة من عمر ه إلا بإذن القاضي وبعد التحقق من المصلحة.

(1) مجمع اللغة العربية ، المعجم الوجيز ، ص135

٢٨ / ٢٠٧