شرح قانون الأحوال الشخصية العُماني مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ٤٤

*الولاية القاصرة: ولاية الشخص على نفسه وماله وهي تثبت للشخص الكامل الأهلية بالحرية والبلوغ والعقل .

*الولاية المتعدية :ولاية الشخص على غيره ولا تكون إلا لمن تثبت له ولاية على نفسه وتنقسم هذه الولاية من حيث تثبت له إلى أصلية ونيابية :

1. أصلية : هي الولاية التي تثبت ابتداء من غير أن تكون مستمدة من الغير كولاية الأب والجد .فإن ولايتهما تثبت ابتداء بسبب الأبوة وليست مستمدة من غيرهما(1)

2.النيابية : هي الولاية المستمدة من غيرهما كولاية القاضي ، والوصي ، فإن القاضي يستمد ولايته من الحاكم ولإمام فهو نائب عنه فيما يتولاه من الأمور ، والوصي ولايته مستمدة ممن أقامه وصياً فهو نائب عنه في الوصاية وفيما يتولاه من شئون القاصر .

*يقسم الفقهاء الولاية في الزواج إلى قسمين

1. ولاية الإجبار 2. ولاية الاختيار

1) ولاية الإجبار : هي تنفيذ القول على الغير وهي بهذا المعنى العام تثبت بأربعة أسباب : القرابة والملك والولاء والإمامة

أ ) ولاية القرابة : تثبت لصاحبها بسبب قرابته من المولى عليه إما بقرابة قريبه كالأب والجد والابن أو بقرابة بعيدة كابن الخال وابن العم

ب ) ولاية الملك : هي الولاية التي تثبت للسيد على مملوكه فله تزويج عبده أو أمته جبراً عنها ويتوقف نفاذ زواجها على إذنه

ج) ولاية الولاء : وهي نوعان ولاية عتاقة ، ولاء الموالاة

? ولاية عتاقة : هو الحق الشرعي الذي يثبت للمعتق على عتيقه حيث إنه يرثه به وله أن يزوجه إذا كان العتيق صغيراً أو كبيراً أو معتوهاً أو مجنوناً

? ولاء الموالاة : هو الذي يثبت بناءً على عقد بين اثنين على أن يناصره ويغرم عنه إذا جن ويرثه إذا مات وتثبت بهذا العقد ولاية تزويجه ويشترط لثبوت هذه الولاية أن يكون الولي عاقلاً بالغاً حراً.

د) ولاية الإمامة :هي ولاية الإمام العادل ونائبه كالسلطان والقاضي

(1) بدران أبو العينين بدران/ الزواج و الطلاق في الإسلام- ص 134.

٤٤ / ٢٠٧