شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٤٥? وتثبت ولاية الإجبار بهذا المعنى عند الحنفية : على الصغيرة ولو كانت ثيباً وعلى المعتوهة والمجنونة والأمة المرقوقة
2) ولاية الاختيار : فهي حق الولي في تزويج المولي عليه بناء على اختياره ورضاه ويقال لصاحبها: ولي مخير وهي مستحبة عند أبي حنيفة وزفر في تزويج المرأة الحرة البالغة العاقلة سواء كانت بكراً أم ثيباً.(1)
? المذهب الأباضي : يجوز عقد الزواج سواء كان سراً أو علانية إذا كان تاماً شروطه من الولي والصداق والشهود والرضا . فإذا زوج الولي وليته لرجل فأبى قبول النكاح ولا رده فلا يجبر على قبوله ولا على رده ، ولا يجوز للمرأة أن تتزوج غيره حتى ينكر النكاح ،وإذا زوج الولي وليته لرجل بعد طلب النكاح وتسميته الصداق قام الزوج من غير قبول النكاح على عهد أبي ذر أبان ابن وسيم رحمه الله فقال لهم بماذا يشهدون إذا لم يقبل النكاح فكان ذلك عندهم حسناً فاخذوا به . وإذا زوج الرجل امرأة لرجل فقبل النكاح واشترط رضا أبويه عند قبول النكاح فهو لأزم له . وإذا زوج الرجل لرجل إحدى بناته أو إحدى إمائه وكانت له بنات كثيرة أو إماء كثيرة ، فلا يجوز ذلك النكاح حتى يسمى له التي زوجها له باسمها . وأما إذا كانت له ابنه واحدة أو أمة فقال زوجتكِ ابنتي أو أمتي ولم يسمها له باسمها فمنهم من يقول لا يجوز ذلك النكاح .(2)
مادة (20) :
أ) الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي
ب ) تراعى الكفاءة حين العقد ويرجع في تقديرها إلى الدين ثم العرف
(1) البدائع: 2/ 241،247 الدر الممتاز:2/46 وما بعدها بداية المجتهد : 2/16- 25 وهبة الزحيلي/ الفقه الإسلامي وأدلته - الجزء السابع - ص 187 – 188 ، انظر محمد أبو زهرة / الأحوال الشخصية ص 107- 136
(2) 1الإمام أبي زكريا يحيى بن الخير ابن أبي الخير الجناوني / كتاب النكاح - ص126- 128، انظر محمد بن يوسف أطفيش / شرح كتاب النيل وشفاء العليل – ج7 - ص 121-122، كتاب النكاح – ص74