شرح قانون الأحوال الشخصية العُماني مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ٥١

? عند مذهب الحنفية يوجد ستة أمور معمول بها هي : النسب - الإسلام - الحرية - المال - الديانة - الحرفة ، على اتفاق في بعض هذه الأمور واختلاف في بعضها:-

1. النسب : قد اتفق أئمة المذهب الحنفي على أن الكفاءة في النسب معتبرة عند العرب وعلى أن غير العربي ليس كفؤاً للعربية والقرشي كفء لكل عربية ولو كانت هاشمية .

2. الإسلام : وهو يعتبر عند الموالي فقط لأنهم بعد إسلامهم صار فخرهم في الإسلام وهو شرفهم ويقوم عندهم مقام النسب وإذا كان فخرهم بالإسلام فمن أسلم أبوه وجده كفء لمن لها آباء في الإسلام ومن له أب واحد كفء لمن لها أب وليس كفؤاً لمن لها أبوان

3. الحرية : وهي معتبرة كالكفاءة في الإسلام عند المولي فقط لأنه لم يقبل من العربي إلا الإسلام أو القتل

4. المال : والمال في الكفاءة فيه أن يكون قادراً على المهر والنفقة لأنه من لا يقدر على مهر امرأته ونفقتها لا يكون كفؤاً لها

5. الديانة : والمراد بالديانة تدين المرأة وصلاحها فالفاسق ليس كفؤاً للصالحة بنت الصالح فإن كان أبوها فاسقاً أو كان الأب صالحاً هي ليست كذلك فالفاسق كفء باتفاق .

6. الحرفة : ومعنى الكفاءة في الحرفة أن تكون حرفة الزوج مقاربة لحرفة أبي الزوجة وقد اعتبر هذا النوع من الكفاءة أبو يوسف ومحمد ولم يعتبره أبو حنيفة

? وقد ذكر نور الدين السالمي في شرح الجامع الصحيح : قال رسول الله ( - صلى الله عليه وسلم - )

( الأحرار من أهل التوحيد كلهم أكفاء إلا أربعة :المولى والحجام والنساج والبقال )

٥١ / ٢٠٧