شرح قانون الأحوال الشخصية العُماني مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ٥٢

أن الحديث مرسل عند المصنف فكأنه مما تفرد به والتقييد ( بالأحرار ) يخرج العبيد فإنهم ليسوا أكفاء للأحرار والتقييد بأهل التوحيد يُخرج أهل الشرك فإنهم ليشوا أكفاء للمسلمين ويدخل في أهل التوحيد كل من أجاب دعوة محمد ( - صلى الله عليه وسلم - ) وآمن به واتبعه وإن صل بالتأويل فجميع أهل المذاهب الإسلامية بعضهم أكفاء لبعض إلا أربعة وهم : ( المولى ) وهو الذي أعتق من ملك ، ( الحجام ) وهو الذي يعمل الحجامة ويكتسب منها، و( النساج ) وهو الذي ينسج الثياب و( البقال ) وهو الذي يبيع البقل . وإنما استثنى أرباب هذه الحرف لرداءتها في نفوس العرب وتحاشيهم من فعلها .

وقد أعتبر قوم الكفاءة في الدين فقط ونقل ذلك عن عمر وابن مسعود ومحمد بن سرين وعمر بن عبد العزيز ويدل عليه قوله تعالى : ﴿ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾

[ الحجرات / 13 ]

الفرع الثالث

الصداق

مادة ( 21 ) :

? الصداق : هو ما يبذله الزوج من مال بقصد الزواج

? الصداق في اللغة : بفتح الصاد المهملة وكسرها مأخوذ من الصدق لدلالته على صدق الزوجين في موافقة الشرع ولأشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة وفيه سبع لغات .

صداق ومهر ونحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علاق

وزاد في المعنى اسم آخر الصدقة ورد ذلك في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية(1) *الصداقُ: مهر الزوجة.(2)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.(3)

(1) الشيخ العلامة محمد بن جعفر الأزكوي - أبو جابر ، الجامع لأبن جعفر ( سلطنة عمان : المطابع العالمية روي 1414هـ - 1994) ج4 ص 289.

(2) الدكتور إبراهيم أنيس وآخرون – المعجم الوسيط ( الطبعة الثانية ) ج2 ص907.

(3) صحيح مسلم ، النكاح 2561 ، النسائي ، النكاح 23290 ، أبو داود ، النكاح 1758 ، إبن ماجه النكاح 1899

٥٢ / ٢٠٧