شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٥٣* المهر : صداق المرأة وهو ما يدفعه الزوج إلى زوجته بعد الزواج .(1)
* نحله شيئاً من ماله : أعطاه وخصه به ، النحل : العطية .(2)
? المهر وأحكامه :
الزواج ككل عقد ينشأ عنه حقوق وواجبات متبادلة يلزم بها كل من الزوج والزوجة وقد نص القرآن الكريم على هذا المبدأ فقال تعالى : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )(3) أي أن للنساء من الحقوق على الرجال مثل ما للرجال عليهن من واجبات وأن أساس تقرير هذه الحقوق والواجبات هو العرف المستند إلى فطرة كل من الرجل والمرأة .
? تعريف المهر : هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها وعرفه صاحب العنابة على هامش الفتح :هو المال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع إما بالتسمية أو بالعقد وعرفه بعض الحنفية بأنه ما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء.
* وقد عرفه المالكية : بأنه ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها
? أيضا الشافعية : بأنه ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهراً كرضاع ورجوع شهود وعرفه الحنابلة : بأنه العوض في النكاح سواء سمي في العقد أو فرض بعده بتراضي الطرفين أو الحاكم أو العوض في نحو النكاح كوطء الشبهة ووطء المكرهة.(4)
? حكمه:
أنه واجب على الرجل دون المرأة ويجب كما دلت التعاريف بأحد أمرين إذا الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن عقر ( حد ) أو عُقر ( مهر) احتراماً لأنانية المرأة :
الأول : مجرد العقد الصحيح : وقد يسقط كله أو نصفه ما لم يتأكد بالدخول أو الموت أو بالخلوة عند الحنفية والحنابلة .
(1) الدكتور إبراهيم أنيس وآخرون/ المرجع السابق ج2 ص889.
(2) الدكتور إبراهيم أنيس وآخرون/ المرجع السابق ج2 ص682.
(3) سورة البقرة ، آية 228
(4) العناية بهامش فتح القدير : 2/434 ، الدر المختار وارد المحتار : 5/452 الشرح الصغير :2/428 مغني المحتاج :3/220 كشاف القناع:5/142.