شرح قانون الأحوال الشخصية العُماني مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ٥٥

قال الله تعالى "( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة )"(1) إنه لا يتم النكاح إلا بالولي والشهود والرضا والصداق والذي يجوز من الصداق فيه اختلاف بين الفقهاء فمنهم من يجوز ما تراضى الناس عليه قل أو كثر ولو بسواك ومنهم من يقول : أدنى الصداق أربعة دراهم فما فوقها ومنهم من يقول خمسة دراهم فما فوقها ومنهم من يقول للبكر عشر ديتها وللثيب نصف عشر ديتها وللأمة عشر ثمنها للبكر وللثيب نصف عشر الثمن وأقصى الصداق ما تراضى الناس عليه ليس له حد معروف . وإذا تزوج الرجل امرأة بغير صداق فلها أن تمنعه من نفسها حتى يصدق لها فإن غلبها على نفسها فمسها مرة واحدة أو مكنته من نفسها حتى وطئها مرة واحدة فلا تمنعه بعد ذلك لأنه وجب الصداق بالوطء الأول وإما أن أصدقها صداقاً عاجلاً فلها أن تمنعه من نفسها حتى يؤديه إليها فإن غلبها على نفسها فوطئها مرة واحدة فلها منعه بعد ذلك حتى يؤدي إليها حقها وإذا جاز للمرأة أن تمنعه من نفسها فلا يجوز للزوج أن يستكرها أو يغلبها على نفسها . وأما الصداق الآجل فلا تمنعه من نفسها حتى يؤديه إليها إذا حل أجله وأما إن لم يكن مسها حتى حل أجله فلها منعه من نفسها حتى يؤديه إليها العاجل والآجل من صداقها إذا كان قد حل قبل الدخول بها .

(1) سورة النساء آية 4

٥٥ / ٢٠٧