شرح قانون الأحوال الشخصية العُماني مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ٥٦

(1)

مادة (22) : كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون صداقاً

? يشترط في الصداق شروط ثلاثة:-

الأول : أن يكون مما يجوز تملكه وبيعه من العين ( الذهب والعروض ونحوها ) فلا يجوز بخمر وخنزير وغيرهما مما لا يمتلك .

الثاني : أن يكون معلوماً :لأن الصداق عوض في حق معاوضة فأشبه الثمن فلا يجوز بمجهول إلا في نكاح التفويض وهو أن يسكت العاقدان عن تعين الصداق حين العقد ويفوض التعيين إلى أحدهما أو إلى غيرهما ولا يجب عند المالكية والحنفية خلافاً للشافعي وأحمد وصف العروض وأن وقع على غير وصف فلها الوسط .

الثالث : أن يسلم من الغرر : فلا يجوز فيه عبد آبق ولا بعير شارد وشبههما وقد زاد الحنفية شرطاً رابعاً : وهو أن يكون النكاح صحيحاً فلا تصح التسمية في النكاح الفاسد فلا يلزم المسمى لأن الفاسد ليس بنكاح ويجب مهر المثل بالوطء .

(1) الإمام أبي زكريا يحيى بن الخير ابن أبي الخير الجناوني / كتاب النكاح – ص84- 86 ، انظر نور الدين أبى محمد عبدالله بن حميد السالمي / من شرح الجامع الصحيح مسند الإمام ج3- ص 15- 20 ، الإمام تقي الدين أبى بكر بن محمد الحسين الحصني الدمشقي الشافعي / كفاية الأخبار في حل غاية الإختصار – ج1- دار إحياء الكتب العربية ص 60- 64 ، وهبة الزحيلي/ الفقه الإسلامي وأدلته - الجزء السابع - ص 250- 253 ، انظر ابن رشد / بداية المجتهد ونهاية المقتصد – ص29، محمد أبو زهرة / الأحوال الشخصية ص 169- 174، الإمام الجليل المحدث الفقيه الأصولي أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي- الجزء التاسع – دار الكتب العلمية : بيروت - لبنان- ص 59-60 ، الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي / كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - دار الكتاب العربي- بيروت- ط2- 1982- ص 274- 275 .

٥٦ / ٢٠٧