شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٦٣? عند الأباضية : من تزوج امرأة على صداق معروف ولم يشترط عاجلاً ولا أجلاً فإن التزويج ثابت . والفرض إما نقد أو عاجل أو آجل فالنقد عند العقد في نكاح أو بيع لا بعد افتراق ومن اتفق مع ولي امرأة أن ينقده مائة دينار عند العقد جاز أن كان أباً ويستأذنها بالاتقاد عنده إن كان غيره ولا يبرأ منه حتى يصلها أو تجيز دفعه بدون فكل ما يعطيه الزوج مما لا يجد نكاحاً إلا به وإن لوليها أو لمالك أمرها قبل فهو من الصداق ويرد عند الفداء فلا يحل لولي أو غيره حبس ما كان منه إلا بإذنها. والعاجل أن يصدق لها كذا وكذا ديناراً أو خادماً أو ثوباً أو نحو ذلك ويحكم بقيمته إن لم يعين ومتى شاءت ويشهد لها عليه به وتزكيه ويسقطه هو إن كان غيناً ولو لم تقبضه وكذا حكم الدين العاجل .(1)
ب ) يجب الصداق بالعقد الصحيح ويتأكد كله بالدخول أو الخلوة الصحيحة أو الوفاة ويستحق المؤجل منه بالوفاة أو البينونة ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق إن كان مسمى وإلا حكم لها القاضي بمتعة.
? إن مؤكدات المهر في العقد الصحيح ثلاثة : أولها الدخول الحقيقي ، ثانيها الموت ، وثالثها الخلوة الصحيحة .
(1) محمد يوسف أطفيش / شرح كتاب النيل وشفاء العليل – الجزء السادس – ط3-1985 – ص165 – 168 ، أنظر الامام أبي زكريا يحيى بن الخير إبن الخير الجناوني / كتاب النكاح – ص94-97.