شرح قانون الأحوال الشخصية العُماني مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ٦٧

فقال الحنفية : تسقط هده الزيادة عن الزوج ولا تتصنف قبل الدخول والخلوة .

وقال الجمهور: لا تسقط هده الزيادة عن الزوج وتتصنف كالمسمى في العقد .

وفي المذهب المالكي : أن فسخ النكاح أو رده الزوج بعيب من الزوجة(1) قبل الدخول لم يجب لها شيء واختلف هل يجب إذا ردته هي بعيب في الزوج(2) .

وفي المذهب الأباضي : قالوا إذا تزوج الرجل المرأة وأصدقت له صداقاً فهو راجع عليه فإن طلقها من قبل أن يمسها فعليه نصف ذلك الصداق وإن قالت المرأة لرجل خذ هذا المال فتزوجني فأخذه منها فتزوجها بصداق آخر غير ذلك المال الذي أخذه منها ثم طلقها من قبل أن يمسها أو بعدما مسها وكان عقده للنكاح في قلبه لأخذ مالها ذلك ثم يطلقها فهو الذي كان في نيته فعليه أن يرد لها ما أخذ منها ويعطيها صداقها الذي أصدقها إن مسها أو نصفه إذا لم يمسها وإن لم يكن نكاحه إياها رغبة منه في أخذ مالها وحرصاً عليه ثم طلقها لحاجة أو لأمر بدى له في طلاقها فعليه صداقها الذي أصدقها أن مسها أو نصفه إن لم يمسها وليس عليه رد ما أخذ منها على النكاح .(3)

مادة ( 25) :

أ) يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال صداقها

ب) إذا رضت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض صداقها من الزوج فهو دين في ذمته.

? قبض المهر وما يترتب عليه :

إن قبض المهر حق خالص للزوجة كما بينا فلها أن تمنع نفسها حتى تقبض مهرها المعجل كله.

(1) انظر وهبة الزحيلي/ الفقه الإسلامي وأدلته - الجزء السابع - ص 293 – 294

(2) ابن رشد /بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج2 – 1989- ص38.

(3) انظر الإمام أبي زكريا يحيى بن الخير ابن أبي الخير الجناوني / من فقه الأباضي - كتاب النكاح – ص88 – 89. ، انظر كتاب مختصر البسيوي / العلامة أبو الحسن علي بن محمد البسياني ص191 - 192

٦٧ / ٢٠٧