شرح قانون الأحوال الشخصية العُماني مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ٧١

? وإن كان الاختلاف في حال الطلاق قبل الدخول والحكمى فالحكم كذلك بالنسبة للإثبات أو على مدى التسمية إقامة البينة فإن عجز حلف المنكر لها.

? وهذا كله إذا كان الاختلاف في حياة الزوجين أو كان بعد موت أحدهما ويلاحظ أنه في حال الحكم بمهر يشترط ألا يزيد على ما تدعيه إن كانت هي مدعية التسمية لرضاها بذلك القدر . ولا ينقص عما يدعيه إن كان مدعي التسمية هو الزوج .

? وإن كان الاختلاف بعد موت الزوجين فقد قال أبو يوسف ومحمد إن الحكم لا يختلف عن الاختلاف في حياتهما أو بعد موت أحدهما أي يحكم بالمسمى إن ثبت وبمهر المثل لا ينقص عما يدعيه ورثته ولا يزيد على ما يدعيه ورثتها إن لم يثبت المسمى .

? ويختلف الحكم عند أبي حنيفة في حال العجز عن الإثبات أي أنه يقضي بالمسمى إنْ أمكن إثباته ولا يقضي بشيء إن لم يكن لأن مهر المثل يقدر بمهر أقرانها من عشيرتها وموتهما يدل على انقراض أقرانها ظاهراً وتقادم العهد فلا سبيل إلى تقديره .

3) الإختلاف في مقدار المسمى : إذا كان الخلاف بين الزوجين في مقدار المسمى واتفقا على أصل التسمية بأن ادعت مهراً وادعى هو أقل منه ففي هذه الحال تكون هي المدعية وهو المنكر . وإذا كان الاختلاف عند استحقاقها المهر كله فإن كان الاختلاف عند استحقاقها النصف كان عليها الإثبات أيضاً فإن عجزت كان القول قوله مع يمينه إلا إذا كان ما يذكر يستنكره العرف .

وإن كان مهر المثل لا يشهد لواحد منهما بأن كان أقل مما تدعيه وأكثر مما يدعيه كأن تدعي مائه ويدعي هو خمسين ومهر المثل ثمانون تهاترت البينتان ويعتبر العقد خالياً من التسمية ويجب مهر المثل . هذا إذا كان الاختلاف عند وجوب المهر كله إن كان عند وجوب النصف .

٧١ / ٢٠٧