شرح قانون الأحوال الشخصية العُماني مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ٧٤

? وأما بالنسبة للاختلاف في مقدار المهر المسمى : أنه أن اختلف الزوجان في قدر المهر أو صفته أو اجله تحالفاً ويتحالف وارثاهما أو وارث أحدهما والآخر ثم يفسخ المهر ويجب مهر المثل ولم ينفسخ النكاح .

? بالنسبة للاختلاف في قبض المهر المعجل : أن اختلف الزوجان في قبض المهر فادعاه الزوج وأنكرت المرأة فالقول قولها ؛ لأن الأصل عدم القبض بقاء المهر.(1)

? المذهب الأباضي : أن ادعت المرأة أنه تزوجها بغير صداق وطلبت عقرها وادعى الزوج أنه أصدقها كذا وكذا – لما هو أقل – من عقرها فعليه البينة بأنه أصدقها ذلك فإن لم تكن له بينة فعلى المرأة اليمين ويؤدي الزوج العقر وكذلك أن ادعت المرأة أنه أصدقها كذا وكذا فادعى الزوج أنه تزوجها بغير صداق فعلى المرأة البينة فإن لم تكن لها بينة فعلى الزوج العقر فمن ادعى منها تسمية الصداق فعليه البينة وكذلك الإجازات بين الأجير ورب العمل : إن ادعى أحدهما تسمية الإجازة فكل من ادعى منها تسمية الإجازة فعليه إتيان البينة فإن لم تكن له بينة فعلى الآخر اليمين ويكون للأجير عناؤه وأما إن ادعت المرأة إلى زوجها صداقاً معلوماً ولم تكن لها بينة على دعواها أو أتت عليه بينة غير مرضية فطلبت بعد ذلك إلى الزوج عقرها فلا يشتغل بها فيما ادعت من العقر بعد تسمية الصداق المعروف .(2)

مادة ( 28) :

يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين رجلين من أهل الثقة سامعين معاً كلام المتعاقدين فاهمين المراد منه .

(1) وهبة الزحيلي/ الفقه الإسلامي وأدلته - الجزء السابع - ص 307،309،311، ابن رشد / بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج2 – ط1- 1989- ص46- 47.

(2) الإمام أبي زكريا يحيى بن الخير ابن أبي الخير الجناوني / من الفقه الأباضي - كتاب النكاح – ص107 ، انظر أبي غانم الخرساني الأباضي / المدونة الكبرى – ج2 – 1984- ص46- 48

٧٤ / ٢٠٧