شرح قانون الأحوال الشخصية العُماني مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ٧٨

? وقال الأباضية : أنه يجب الأشهاد على النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي وشاهدين" وجاز أمينان أو أمين وأمينتان أو ثلاثة من أهل الجملة واحد وأربع نسوة أو رجلان وامرأتان أو أمين وأربع منهم أو رجلان وأمينتان وفي الشهادات كلها رجلان إلا في الزنى فأربعة قيل : بالزوج أن كان فيهم وقيل بغيره . ويتم النكاح بشهادة أهل الجملة عند الله وفي الحكم حيث لا إنكار وجاز عليه والد الزوج مع غيره وفي الذي تولى عقدته وهو القائل : زوجت أو أنكحت مثلاً وأن غير الولي أن جعل الأمر بيده هل تجور على النكاح فقط أو على الصداق ؟

? وقال نور الدين في شرح الجامع الصحيح ما نصه : في قوله صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي وصداق وبينة " أي شهود من المسلمين يشهدون التزويج فالثلاثة شروط لصحة التزويج لا يتم إلا بها في البكر.(1)

الفصل الثاني

المحرمات

مادة (29)

يشترط لانعقاد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل ولو كان التحريم مؤقتاً .

أن من شروط الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل الذي يريد الزواج بها بأن تكون محلاً لورود العقد عليها والمحلية نوعان عند الحنفية : أصلية وفرعية والنوع الأول : شرط في انعقاد الزواج فإذا لم يتوفر بطل العقد لأن التجريم قطعي والنوع الثاني : شرط في صحة الزواج فإذا فات فسد العقد لأن التحريم ظني . فمحل عقد الزواج : كل امرأة تحل في الشرع بوجهين : إما بنكاح أو بملك يمين .

? والمحرمات من النساء نوعان :

(

(1) محمد بن يوسف أطفيش /شرح كتاب النيل وشفاء العليل - الجزء السادس – 1985 ص 87-99 ، انظر الإمام أبي زكريا يحيى بن الخير ابن أبي الخير الجناوني / من فقه الأباضي - كتاب النكاح – ص59 – 61 .

نور الدين أبي محمد عبدالله بن حميد السالمي / من شرح الجامع الصحيح مسند الإمام – ج3- ص5

٧٨ / ٢٠٧