شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٧٩1) نوع يحرم حرمة مؤبدة وهو أن يكون من جهة النسب أو جهة المصاهرة أو من جهة الرضاع وهي تحرم على الرجل أبداً لسبب دائم فيها كالبنوة والأمومة والأخوة .
(2) والنوع الآخر هو من يحرم حرمة مؤقتة .
والنساء المحرمات عند المالكية (48) امرأة . خمس وعشرون مؤبدات : سبع من النسب ( الأم والبنت والخالة والأخت والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت ومثلهن من الرضاع) وأربع بالصهر( أم الزوجة وبنتها وزوجة الأب والابن ومثلهن في الرضاع ونساء النبي صلى الله عليه وسلم والملاعنة والمنكوحة في العدة .(1)
(1) المحرمات تحريماً مؤبداً: على معنى أن المرأة لا تحل في أي وقت من الأوقات لمن حرمت عليه لأن سبب التحريم من الصفات الملازمة للمرأة غير القابلة للزوال متى تحققت لا يزول عنها وذلك كالقرابة المحرمية مثل الأمومة والأخوة .
(2) محرمات تحريماً مؤقتاً : على معنى أن المرأة لا تحل على من حرمت عليه مادامت على الحالة التي وجد فيها سبب التحريم المؤقت فمتى تغيرت تلك الحالة وزال سبب التحريم عن المرأة فإن المرأة تصير حلالاً لمن حرمت عليه لارتفاع سبب التحريم مثل زوجة الغير أو المعتدة من الغير فإنها إذا طلقت وانقضت عدتها حلت لغير الزوج بعد أن كانت حراماً وكذلك المعتدة إذا انقضت عدتها تصير حلالاً ومحلاً للزواج بعد أن كانت محرمة على غير المطلق .(2)
الفرع الأول
المحرمات على التأييد
مادة ( 30)
يحرم على الشخص بسبب القرابة التزويج من :
1- أصله وإن علا
2- فرعه وإن نزل
3- فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا
4- الطبقة الأولى من فرع أحد أجداده أو جداته.
(1) وهبة الزحيلي / الفقه الاسلامي وأدلته – الجزء السابع – 1985 – ص 129
(2) بدران أبو العينين/ الزواج والطلاق في الاسلام – 1985 – ص 80 ، أنظر محمد أبو زهرة / الأحوال الشخصية – 1950 – ص – 63 ، السيد سابق / فقه السنة – المجلد الثاني – ص65.