شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٨١وفروع الأبوين هي الأخوات سواء كانت شقيقات أم لأب أم لأم وكذا بنات الأخوة والأخوات وبنات أولاد الأخوة والأخوات مهما نزلن ودليل تحريمهن قوله تعالى (.. وأخواتكم ..)(1) فإنه دال على تحريم الأخت وقوله تعالى ( وبنات الأخ وبنات الأخت )(2) دال على تحريم بنات الأخوة والأخوات أما بنات أولاد الأخوة والأخوات فقد ثبت تحريمهن بالنص .
4) الطبقة الأولى من فرع أحد أجداده أو جداته :
إذا انفصلن بدرجة واحدة فتحرم العمات والخالات مهما تكن درجة الجد والجدة ولا تحرم بنات الأعمام والأخوال والخالات والعمات ودليل تحريم العمات والخالات قوله تعالى ( وعماتكم وخالاتكم )(3) ودليل حل بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات أنهن لم يذكرن في المحرمات فيدخلن ضمن قوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم )(4) كما جاء التصريح بحلهن في قوله تعالى ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك)(5) . فقد أحلت للرسول صلى الله عليه وسلم التزويج ببنات عمه وعماته وبنات خاله وخالاته وما أحل للرسول عليه السلام يحل لأمته ما لم يقم دليل على الخصوصية ولا دليل .
(1) سورة النساء ، آية 23
(2) سورة النساء ، آية 23
(3) سورة النساء ، آية 23
(4) سورة النساء ، آية 24
(5) سورة الأحزاب ، آية 50