شرح قانون الأحوال الشخصية العُماني مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ٨٢

? تلك أصناف المحرمات بسبب النسب اللاتي حرمتهن مؤبدة لا تزول بحال من الأحوال فمن عقد على واحدة منهن كان العقد باطلاً لا يترتب عليه أي أثر من الآثار لأن تحريم هذه الأصناف ثابت بالدليل القطعي ولا خلاف فيه لأحد من الفقهاء.(1)

? في المذهب الظاهري : لا يحل نكاح الأم ولا الجدة من قبل الأب أو من قبل الأم وإن بعدتا . ولا البنت ولا بنت من قبل البنت أو من قبل الابن وإن سفلتا ولا نكاح الأخت كيف كانت ولا نكاح بنت أخ أو بنت أخت وإن سفلتا ولا نكاح العمة والخالة وإن بعدتا . ولا نكاح أم الزوجة ولا جدتها وإن بعدت . ولا أم الأمة التي حل له وطؤها ولا نكاح جدتها وإن بعدت.(2)

? بالنسبة للفقه المالكي : فقد اتفقوا على النساء اللاتي يحرمن من قبل النسب السبع المذكورات في القرآن : الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت .(3)

? في الفقه الشافعي : أن التحريم من جهة القرابة ويحرم بها سبع كما ذكر في القرآن لقوله تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم " إلى قوله تعالى " وبنات الأخت " فهؤلاء محرمات في النص ولا تحرم بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات .(4)

(1) وهبة الزحيلي/ الفقه الإسلامي وأدلته - الجزء السابع - 1985- ص 130 – 131، بدران أبو العينين / الزواج والطلاق في الإسلام- 1985- ص80-83 ، انظر محمد أبو زهرة / الأحوال الشخصية- 1950- ص 63- 64، السيد سابق / فقه السنة ط8- ج2 -1987- ص 65- 66 .

(2) الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي/ المحلى بالآثار – ج9 - 1988- ص 130- 131.

(3) إبن رشد / بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج2 – 1989-ص51 – 52.

(4) الشافعي ، تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسين الحصني الدمشقي / كفاية الأخبار في حل غاية الاختصار - ج1 - ص 55- 56.

٨٢ / ٢٠٧