شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٨٣? وقد قيل في المذهب الأباضي : حرم على الرجل نكاح أمه وما ولدت وإن سفل وما ولدها مطلقاً وإن علا وابنته وما ولدت وإن سفلا وأخته مطلقاً وما ولدت وما فوق أخته من أبويه من جدات من أبيها وأمها وما فوق أخته من أبيه من قبل أبيها لا ما فوقها من قبل أمها وأخته من أمه وما فوقها من قبل أمها لا ما فوقها من أبيها وبنت أخيه وأخته وما ولدتا وإن سفل وما ولد بنو أخيه كذلك لا ما فوق بنت أخيه من أمهات وجدات من أمها ونكاح ما فوقها من جدات من أبيها وعمته وخالته وما فوقهما لا ما تحتهما وعمات أبويه وخالاتهما .(1)
مادة (31) :
يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج :
أ ) ممن كان زوج أحد أصوله وإن علوا أو أحد فروعه وإن نزلوا .
ب ) أصول زوجة وإن علوا .
ج) فروع زوجته التي دخل بها دخولاً حقيقياً وإن نزلن .
? إن المحرمات بسبب المصاهرة ينحصرون في أربعة أنواع :-
1) زوجات الأب والجد وإن علا :
يحرم على الرجل أن ينكح زوجة أبيه أو جده وإن لم يدخل بها وذلك لقوله تعالى ( لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف )(2) والمراد بالنكاح هنا العقد فمتى عقد أحد من أصول الشخص على المرأة لا يحل تزوجها من قبل أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء بناته .
(1) محمد بن يوسف أطفيش /شرح كتاب النيل وشفاء العليل – ج6- 1985- ص23- 25 ، الإمام أبي زكريا يحيى بن الخير ابن أبي الخير الجناوني / كتاب النكاح – ص23- 25 ، أبو الحسن الشيخ علي بن محمد البسياني/ كتاب مختصر البسيوي – ص182 – 183 .
(2) سورة النساء آية 22