شرح قانون الأحوال الشخصية العُماني مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ٨٨

وفي وجه لا تحرم إلا بالدخول كالربيبة والثانية بنت الزوجة سواء بنت النسب أو الرضاع وكذا أولادها بشرط أن يدخل بالأم فإن بانت منه قبل الدخول بها حللن له وإن دخل بها حرمن عليه على التأبيد . والثالثة زوجة الأب حرام وكذا الأجداد سواء في ذلك من جهة الأب أو الأم وسواء في ذلك من النسب أو الرضاع لقوله تعالى (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء )) فاسم الأبوة صادق على الكل باعتبار الحقيقة والمجاز أو باعتبار الحقيقة مطلقاً . والرابعة زوجة الابن حرام وكذا بنو الابن وإن سفلوا سواء في ذلك النسب والرضاع لقوله تعالى ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) . والمراد أنه لا تحرم زوجة الولد الذي تبناه . وهذا التحريم بالعقد وأعلم أن هذا التحريم محله في العقد الصحيح أما بالنكاح الفاسد فلا تتعلق به حرمة المصاهرة لأنه لا يفيد حل المنكوحة نعم الوطء الشبهة يحرم فإذا تزوج امرأة ووطئها أبوه أو ابنه بشبهة انفسخ نكاحها لأنه معنى يؤبد الحرمة فإذا طلأ أبطل النكاح كالرضاع .(1)

? وفي الفقه المالكي : فقال إن المحرمات بالمصاهرة فإنهن أربع :-

- زوجات الآباء : والأصل فيه قوله تعالى( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء).

- زوجات الأبناء : والأصل في ذلك أيضاً قوله تعالى( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم)

- أمهات النساء : والأصل في قوله تعالى ( وأمهات نسائكم ) .

- بنات الزوجات : والأصل فيقوله تعالى ( وربائبكم اللاتي في جحوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ).

(1) الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسين الحصني الدمشقي الشافعي- ج1 – ص 57 – 58.

٨٨ / ٢٠٧