شرح قانون الأحوال الشخصية العُماني مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ٩٠

وفي المذهب الأباضي :

إذا زنى الرجل بامرأة فلا يجوز له تزويجها بعد ذلك ولا أن يتسراها إذا كانت أمة ولا يجوز له أن يتزوج شيئاً من أمهاتها وجداتها من قبل أمها ولا من قبل أبيها ولا يتزوج ابنتها أو ابنة ابنها أو أبنت بنتها ولا يتسراها.

مادة (33)

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا وقع الرضاع في العامين الأولين:

? المحرمات بسبب الرضاع هن المحرمات بسبب النسب وهن أربعة أنواع من جهة النسب وأربعة أنواع من جهة المصاهرة فصار المجموع ثمانية ودليل التحريم قوله تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الأصهار من الرضاعة أيضاً قياساً على النسب وأخذ من مفهوم الآية والحديث المتقدمين فأصبحت القاعدة : يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب وسبب المصاهرة :

وأصناف المحرمات بالرضاع الثمانية هي ما يأتي :

1) أصول الشخص من الرضاع : وهن أمه رضاعاً وأمها وإن علت وأم أبيه رضاعاً وأمها وإن علت .

فالطفل الذي يرضع من امرأة تصير هذه المرأة أماً له من الرضاع وتكون بمنزلة أمه من النسب وتصير أم المرضعة جدة له ويصير زوج المرضعة أباً له بمنزلة أبيه من النسب وأيضاً يصير الولد ابناً لمن أرضعته ولزوجها من الرضاع ويترتب على ذلك أنه يحرم على الرضيع أن يتزوج بمن أرضعته وبأمها وأم أمها وإن علت تحرياً مؤبداً ويحرم على الرضيع أن يتزوج بأم أبيه رضاعاً وبإحدى جدات أبيه من الرضاع وإن علت .

2) فروع الشخص من الرضاع : وهن بنته رضاعاً وابنتها وإن نزلت وابنة أبنه رضاعاً وأبنها وإن نزلت .

٩٠ / ٢٠٧