شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٩١فالطفلة التي ترضع من امرأة تصير ابنة لها ولزوج المرضعة الذي هو سبب إدرار اللين فيحرم على الزوج أن يتزوج بهذه الطفلة وبفروعها وإن نزلت تحريماً مؤبداً كما يحرم على عليه الزواج بابنته من النسب فإن كان الذي رضع طفلاً يصير ابناً من الرضاع كذلك لزوج المرضعة فيحرم عليه الزواج بابنة هذه الطفل وبنات أولاده وإن نزلن .
3) فروع الأبوين من الرضاع وهن الأخوات رضاعاً وبنات اخوته وأخواته رضاعاً مهما نزلن سواء اتحد زمن الرضاعة أو لم يتحد .
فالطفل الذي يرضع من امرأة يصير ابناً لهذه المرأة ولزوجها ويصير أولاد المرأة وأولاد الرجل وأولادهما أخوة أو أخوات لهذا الطفل من الرضاع يحرم عليه الزواج بواحدة منهن وبنات أخوته أو أخواته من الرضاع وإن نزلن .
4) فروع الجد والجدة من الرضاع بشرط انفصالهن بدرجة واحدة وهن عماته وخالاته رضاعاً.
فإذا أرضع الطفل من امرأة صار ابناً لها ولزوجها من الرضاع وتصير أخوات هذه المرأة خالات له من الرضاع وأخوات هذا الزوج عمات له من الرضاع يحرم عليه أن يتزوج بواحدة منهن كما يحرمن من النسب أما بنات الخالات وبنات العمات رضاعاً فلا يحرمن كما في النسب .
5) أم الزوجة رضاعاً وكذلك جدتها فإذا كانت زوجة الرجل قد رضعت في صغرها من امرأة تكون هذه المرأة أماً لهذه الزوجة من الرضاع وأمها جدة لها من الرضاع فيحرم على الزوج أن يتزوج بأم زوجته رضاعاً وأم أمها رضاعاً وإن علت سواء دخل بزوجته أو لم يدخل .
6) بنت الزوجة من الرضاع والمراد بها الطفلة التي تكون الزوجة قد أرضعتها قبل أن تتزوج الرجل وكذلك بنات بناتها وبنات أبنائها وإن بعدت درجتهن فإذا كانت زوجة الرجل قبل تزوجها به قد أرضعت طفلة من زواج سابق وكانت هذه الطفلة ابنة للزوجة من الرضاع فإذا دخل الزوج بأمها حرم عليه التزوج بهذه البنت كما يحرم عليه التزوج ببنات هذه البنت وبنات أولادها مهما نزلن .