شرح قانون الأحوال الشخصية العُماني مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ٩٣

? وفي المذهب الأباضي : يحرم من الرضاع مثل الذي يحرم من النسب فإذا أرضعت المرأة طفلاً فلا يحل له نكاحها هي ولا جميع ما ولدت من البنات وبنات البنين وبنات البنات وأن سفلن ولا جميع ما ولدها من الأمهات والجدات من قبل أبيها أو من قبل أمها وأما ما أرضعته أمه هو فحرام عليه نكاحه ونكاح ما ولدت من البنات وبنات البنين وبنات البنات ولا يحرم عليه نكاح ما ولدها من الأمهات والجدات من قبل الأب ولا من قبل الأم.(1)

? وقال نور الدين في شرح الجامع الصحيح ما نصه : في قوله تعالى (( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )) وفي رواية الموطأ أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة والكل تعليل لجواز الدخول والمعنى أنه كما يجوز أن يدخل عليها عمها من النسب فكذلك يجوز أن يدخل عليها عمها من الرضاعة .(2)

مادة (34) :

يحرم على الرجل التزويج ممن لاعنها

إذا رمى الزوج زوجته بالزنى من غير إثبات كامل أي أربعة شهود عدل يقام عليه حد القذف وهو ثمانون جلدة ولا تقبل له شهادة أبداً ، لقوله تعالى " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ".(3)

(1) الامام إبي زكريا يحيى بن الخير ابن أبي الخير الجناوني / كتاب النكاح – ص25.

(2) العلامة نور الدين أبي محمد عبدالله بن حميد السالمي / من شرح الجامع الصحيح مسند الأمام – ج3 – ص 47.

(3) سورة النور ، آية 4

٩٣ / ٢٠٧