شرح قانون الأحوال الشخصية العُماني مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ٩٦

إن الزوج لا يجبر على اللعان بعد القذف بل له الامتناع وعليه حد القذف كالأجنبي وكذا المرأة لا تجبر على اللعان بعد لعانه فإذا لاعن الزوج وأكمل اللعان ترتب عليه أحكام : ومنها حصول الفرقة بينهما وهذه الفرقة تحصل ظاهراً وباطناً سواء صدقت أم صدق وقيل أن صدقت لم تحصل باطناً والصحيح الأول وحجة ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأته تلاعناً في زمنه عليه الصلاة والسلام وألحق الولد بالأم ومنها نفي الولد عنه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ومنها التحريم بينهما إذا كانت البينونة باللعان على التأييد.(1)

وفي المذهب الأباضي : إذا تزوج الرجل المسلم امرأة مسلمة ثم رماها بالزنى فإنه يلاعنها وأما إن رمته بالزنى جلدت الحد ولا يلاعنها ، وإذا تزوج الرجل امرأة ثم لاعنها فإذا هي ذات محرم منه أو ذات بعل فليجلد الحد ثمانين جلدة إن لم تصدقه المرأة فيما رماها به من الزنى وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً واحداً ثم رماها بالزنى فإنه يلاعنها ما دامت في العدة فإذا انقضت العدة فلا ملاعنة بينهما.(2)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

الفرع الثاني

المحرمات على التأقيت

مادة (35) :

يحرم بصفة مؤقتة :-

1)الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكراً لأمتنع عليه التزوج بالأخرى .

2) الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة .

3) زوجة الغير . … ... …

4) معتدة الغير .

5) المطلقة ثلاث مرات ، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح.

6) المحرمة بحج أو عمرة … ...

7) المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية .

8) زواج المسلمة بغير المسلم.

(1) الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسين الحصني الدمشقي الشافعي / كفاية الأخبار في حل غاية الاختصار – ج1 ص120 -123

(2) الإمام أبي زكريا يحيى بن الخير ابن أبي الخير الجناوني / كتاب النكاح - ص291

٩٦ / ٢٠٧