الدين والحياة 1 أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الدين والحياة1

الجزء ١ · صفحة ٣٩

فقد استغلت هذه المرأة الخلاف بين الفقهاء في جواز كشف المرأة عن وجهها من أجل تبرير ما تدعو إليه من السفور المتمثل في لبس الثياب غير الساترة ، وقالت بأن السفور ليس بمعضل في الشرع ، لأن علماء الإسلام اختلفوا فيه بين مبيح ومحرم، مع أن السفور الذي أبيح على رأي بعض العلماء إنما هو سفور الوجه ، وليس السفور الذي تكشف فيه المرأة عن ساقيها وساعديها ونحرها وشعرها ، وتبدي فيه مفاتنها، لتكون عرضة للشيطان وإغوائه وعرضة لذئاب الرجال ، وليس هو مما أباحه الإسلام، كما قالت : ( ويجوز بالإجماع عند قصد تأهل ) ، أي عند قصد الزواج ، نعم يجوز بالإجماع عند قصد الزواج أن يرى الخاطب من مخطوبته وجهها وكفيها فقط، لا أن يرى ما فوق ذلك.

٣٩ / ٣٩٩