العرى الوثيقة شرح كشف الحقيقة لمن جهل الطريقة (نسخة غير مبوبة) سالم بن حمود بن شامس السيابي

العرى الوثيقة

الجزء ١ · صفحة ٣٧٠

ألا ترى أن مَنْ سَرَقَ أمر الله بقطع يده تنفيذاً لحكمه تعالى فيه في هذه الحياة الدنيا، و من الجائز أن يموت طائعاً مسلماً مخلصاً، فينزله الله عز وعلا في عليين لأعمال صالحة خُتِمَ له بها، و كذلك جلد الزاني و رجمه، فإن المعصية لا تمنع من الطاعة.

ألست تعلم أن رسول الله – صلى الله عليه و آله وسلم – قال في الزانية التي أقام عليه الحد، لما عيبت عنده بفعلها القبيح، قال: " لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ عَلَى أَهْلِ المَدِينَةِ لَوَسِعَتُهُمْ "(1) ، و في رواية " لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَوَسِعَتَهُ "(2)

(1) - أخرجه مسلم في(29 -كتاب الحدود 5- باب رجم الثيب في الزنى ) (1324/3) رقم 24 (1696) وأخرجه الترمذي في (15 – كتاب الحدود 9 – باب تربص الرجم بالحبلى متى تضع ) (42/4) رقم 1435، وأخرجه النسائي في (21 –كتاب الجنائز 64 – باب الصلاة على المرجوم ) (63/4) رقم 957، وأخرجه أب داود في (37 –كتاب الحدود 24 – باب في المرأة التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمها من جهينة ) ص 625 رقم 4440، وأخرجه الدارمي في ( 13 – كتاب الحدود 17 – باب الحامل إذا اعترفت بالزنى ) (148/2) رقم 2325، وأخرجه الدار قطني (81/3) رقم 3135، وأخرجه أحمد في المسند (85/15) رقم 19747، وأخرجه أبو عوانه رقم 1287 و 6288 وأخرجه ابن حبان (201/10) رقم 4403، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 379/8) رقم 16951، وأخرجه الطيالسي في مسنده (114/1) رقم 848 وأخرجه الروياني (117/1) رقم 104

(2) ـ أخرجه مسلم في ( 29 ـ كتاب التوحيد 5 ـ باب رجم الثيب في الزنى ) ( 3 / 1323 ) رقم 23، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 8 /379 ) رقم 16953.

٣٧٠ / ٤٣٨