العرى الوثيقة
الجزء ١ · صفحة ٤٢و مَنْ الذي أوجب الصلاة بغير سَرَاويل ، هذا مما لا يقول به عاقل ، بل لو قيل بجوازها لكان صحيحاً ؛ فإنها جائز بدونها حتى لواجِدها ، لأنَّ الشارع أجاز الصلاة بثوب واحد :" أَوَ كُلُكُمْ يَمْلِكُ ثَوْبَينِ "(1) فإذا كان لا يملك إلا ثوباً واحداً فمَنْ ذا الذي يقول ببطلان الصلاة لهذا .
(1) أخرجه الربيع بن حبيب في ( كتاب الصلاة 45- باب في الثياب و الصلاة فيها) رقم 266 ص111 ، و أخرجه البخاري في ( 8- كتاب الصلاة 4- باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به ) (1/ 103) رقم 358 ، و أخرجه مسلم في ( 4- كتاب الصلاة 52- باب الصلاة في ثوب واحد ) (1/ 367 ) رقم 275 و 276 ، و أخرجه أبو داود في (2- كتاب الصلاة 77- باب جماع أثواب ما يصلى فيه ) رقم 625و 629 ص101 ، و أخرجه ابن ماجه في ( 5- كتاب إقامة الصلاة 69 _ باب الصلاة في الثوب الواحد ) رقم 1047 ص146 ، و أخرجه مالك في المؤطا في ( كتاب الجماعة 30 ، و أخرجه أحمد بن حنبل رقم 7149 ( 7/ 7 ) و رقم 7250 ( 7/ 87) .