مسؤولية الطبيب في إيقاف أجهزة الإنعاش وآثاره بين الشريعة والقانون لبيوض وقاسم - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٥? عدم حركة بؤبؤ العين بسبب الضوء الشديد ولا انقباضا للحدقة ولا رمش العين عند وضع القطن على القرَنِيَّة.
? جمود مقلة العين رغم صبِّ الماء البارد في الأذن.
? عدم التعكُّم والكحَّة عند إدخال اللوحة الخشبية إلى الحلق.
? عدم تقطيب الجبين عند ضغطه بشِدَّة(1) .
محاذير التشخيص:
قد يطرأ خطأ في التشخيص يؤدِّي إلى إعلان وفاة المصاب بينما هو في الواقع حيٌّ، فيمكن أن يستعيد حياته الطبيعيَّة… فلابد من التأكد والتحقيق في إثبات الشروط الموضوعة خصوصا معرفة سبب الإصابة الماديَّة التي يمكن أن تكشفها الأجهزة الدقيقة إن لم تلحظها العين المجردة فلا تكون ناتجة عن المنوِّمات أو المهدِّئات كما سلف، أو يحصل الخطأ في الحكم بانعدام التنفس لاحتمال السبب ذاته المتمثل في الإغماء عن تناول العقاقير والمسكنات.
المطلب الثالث
إعلان الوفاة:
إعلان الوفاة متوقف على معرفة ماهية الوفاة والموت، وهذا في الحقيقة أمر متعذِّر بين الأطباء والفلاسفة والعلماء عبر العصور، والقرآن الكريم سبق له أن فصَّل هذه المسألة بقول الله تعالى:﴿…ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا…﴾(2) ، لكن المعلوم من الموت أنه ينحصر في مفارقة الروح للجسد بأمر الله تعالى القائل:﴿…الله يتوفى الأنفس حين موتها… ﴾(3) ، فعِلمنا بهذا إجمالا من دون تفصيل في الكيفية أو الحقيقة ولا الماهية، إلاَّ أن ذلك لا يعني ظهور بعض الأمارات التي لا تعدو أن تكون آثارا للموت كالتي ذكرها الفقهاء في مؤلفاتهم مثل: