مسؤولية الطبيب في إيقاف أجهزة الإنعاش وآثاره بين الشريعة والقانون إبراهيم بن عمر بيوض

مسؤولية الطبيب في إيقاف أجهزة الإنعاش وآثاره بين الشريعة والقانون لبيوض وقاسم - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٥

روي عن مالك قوله: " لا بأس بذلك"(1) ، كما أُثِر عن أحمد" أحب لمن اعتقد التوكل وسلك طريقه ترك التداوي" وأيده في ذلك النووي(2) ، وقال المروزي:" العلاج رخصة وتركه أولى"(3) بدليل الصحابية التي تصرع فسألت رسول الله أن يدعو لها فقال - صلى الله عليه وسلم - :

» إن أحببت أن تصبري ولك الجنة «.

4- الندب:

قال به الشافعية والحنفية و رواية عن المالكية وحجتهم ذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأحاديث فيها منافع الأدوية كالعسل و اللبن و التمر(4) وقوله - صلى الله عليه وسلم - :» تداووا فإن الله لم يضع دواء إلا وضع له دواء غير الهرم«(5) .

5- الوجوب:

عند بعض الشافعية وقول للحنابلة واشترط الأحناف قيدا يتمثل في كون السبب المزيل للمرض مقطوعا به كالماء المزيل لضرر العطش(6) ، وحديث أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : « إن الله حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا«(7) .

الخلاصة:

(1) - المرجع السابق.ص139.

(2) - الفتاوى الكبرى .ابن تيمية ج21.ص546.

(3) - مجلة مجمع الفقه الإسلامي. الدورة السابعة. ع7،ج3،ص 604.

(4) - المرجع السابق.ص605.

(5) - الكتب الستة. جامع الترمذي.كتاب الطب باب ما جاء في الدواء والحث عليه. دار الفيحاء دمشق. ص1856.

(6) - مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع7 ج3 ص607.

(7) - المرجع السابق.

٥ / ٣٩