مسؤولية الطبيب في إيقاف أجهزة الإنعاش وآثاره بين الشريعة والقانون لبيوض وقاسم - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥روي عن مالك قوله: " لا بأس بذلك"(1) ، كما أُثِر عن أحمد" أحب لمن اعتقد التوكل وسلك طريقه ترك التداوي" وأيده في ذلك النووي(2) ، وقال المروزي:" العلاج رخصة وتركه أولى"(3) بدليل الصحابية التي تصرع فسألت رسول الله أن يدعو لها فقال - صلى الله عليه وسلم - :
» إن أحببت أن تصبري ولك الجنة «.
4- الندب:
قال به الشافعية والحنفية و رواية عن المالكية وحجتهم ذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأحاديث فيها منافع الأدوية كالعسل و اللبن و التمر(4) وقوله - صلى الله عليه وسلم - :» تداووا فإن الله لم يضع دواء إلا وضع له دواء غير الهرم«(5) .
5- الوجوب:
عند بعض الشافعية وقول للحنابلة واشترط الأحناف قيدا يتمثل في كون السبب المزيل للمرض مقطوعا به كالماء المزيل لضرر العطش(6) ، وحديث أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : « إن الله حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا«(7) .
الخلاصة:
(1) - المرجع السابق.ص139.
(2) - الفتاوى الكبرى .ابن تيمية ج21.ص546.
(3) - مجلة مجمع الفقه الإسلامي. الدورة السابعة. ع7،ج3،ص 604.
(4) - المرجع السابق.ص605.
(5) - الكتب الستة. جامع الترمذي.كتاب الطب باب ما جاء في الدواء والحث عليه. دار الفيحاء دمشق. ص1856.
(6) - مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع7 ج3 ص607.
(7) - المرجع السابق.