جواهر التفسير .. أنوار من بيان التنزيل (نسخة ب، 1447ص) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

جواهر التفسير .. أنوار من بيان التنزيل (نسخة ب، 1447ص)

الجزء ٣ · صفحة ١٠٥

ومن باب النهي عن الدنو من المحرمات ما فصله الفقهاء من تحريم بيع الذرائع المسمى ببيع العينة ، ونحوه من العقود التي يحتال بها المحتالون ليسوغوا لأنفسهم ارتكاب ما حرم الله من الربا . وقرب يقرب كقرب يقرب في دلالتهما على الدنو ، وقد نص على عدم التفرقة بينهما كل من الجوهري في صحاحه ، والفيروز أبادي في قاموسه ، وابن منظور في لسانه ، وحُكي عن ابن العربي أنه نقل عن الشاشي التفرقة بجعل قرب بالكسر بمعنى (( الملابسة )) ، وقرب بالضم بمعنى (( الدنو )) ، وذكر مثله الزبيدي في شرح القاموس ونسبه إلى أرباب الأفعال كما نسبه إلى شيخه – ويعني به الفاسي – والقول الأول هو المشهور ، ولا معنى لهذه التفرقة فإن حمل القرب على التلبس بالشيء مجاز ولا يستقل المجاز عن الحقيقة بصيغة معينة .

٩٢٤ / ١٬٤٤٧