نصوص التفسير في كتاب الضياء لـ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥٦السؤال سؤالان مأمور به ومنهي عنه فالمأمور به على ضربين :سؤال عن واجب فهو واجب وسؤال عن مندوب إليه فهو سؤال ندب ، فمن اعتقد ترك السؤال عن المندوب إليه فهو هالك بإجماع ، والسؤال المنهي عنه هو ما عفي للعباد عن السؤال عنه مما في البحث عنه إيجاب حكم أو تحريم أمر قد كان لولا السؤال حلالا، قال الله عز وجل ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾.
وقال الفراء: خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - في الناس وأخبرهم أن الله قد فرض عليهم الحج فقام رجل من بني أسد فقال : يارسول الله أفي كل عام الحج؟ فأعرض عنه ثم عاد فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يؤمنك أن أقول نعم فيجب عليكم ثم لا تفعلوا فتكفروا فاتركوني ما تركتكم ونزلت هذه الآية.
وقيل السائل عن وجوب الحج كل عام عبد الله بن جحش بن وثاب الأسدي وفيه نزلت هذه الآية.
٥٦ / ٢٩٢