النور الوقاد على علم الرشاد
الجزء ١ · صفحة ٧٢المسألة الثانية : في الأمارات الدالة على البغي قال في النيل وشرحه أو بوجود إمارة بغي عليه أي على الإنسان الصادق بكل واحد من الموجود فيهم موت أو جرح ويجوز رد الضمير إلى الجيش المعلوم بالمقام كموت أو جرح فيه أي في جيش الباغي وفي بمعنى مع وذلك بأن ترى مجروحا بعضهم أو دفنوا أحد أو رأيته ميتا وتطمئن نفسك أنهم بغاة أو يخبرك ظان فتطمئن أو سوق مال لا يعرف له المال يشمل الغنم والإبل والبقر وما يحمل عليها لأنك إذا سقت إبلا أو بقرا عليها أحمال صح على التوسع أنك سقت أحمالا وذلك السوق على علدة المشي وأما على العجلة والإسراع كما هي عادة من أغار وأخذ ما لا فقد ذكره بقوله وبإتيانه طاردا أو رفعه على دابته وذلك أن يكون بمعرفة أن يكون ليس ما ساق مما يملكه أو ليس ما حمله على دابته ليس مما يملكه أو مما يملكه لكن لا يعتاد أن يمشي به مطلقا إلى حيث هو حقق أنه حرام قال القطب لا يحكم عليه بالعلامة والإمارة ولا بالتصديق ولا بغير ذلك بل بالشهادة والبينة العادلة أو الإقرار وأشار لهذا القول بالتصديق بالتعبير عنه يجوز قبل قوله باب أن كان قوم بمنازلهم وأشار إليه في ذلك المحل وإلى القول في العلامة صاحب الأصل وفي الأثر عن هارون إلى أبي عبد الله وذكرت أمر ولد يوسف بن عبد الله أنه قتل ليلا ووجدوا قدام بيت ابن حصين قلت أن عدة غزاتهم انتظروني اشترك مع أمرهم وما الذي اشترك فيه وقد صح معنا أن هذا ولد يوسف هو بريء من قتله فهو جان وقلت أنهم ذكروا سجيسيمان أنه حضر وأنه ابنه المعلم انفق على ذلك فيما اتهموا وقلت أني أشير إليك بما نفعل فيهم أعلم أيدك الله أن أمر الدماء شديد بادر فيها بما قدرت مما جوز لك إليه أهل العلم لئلا يتقل عليك ما لا تقدر عليه والدماء يؤخذ عليها باليقين فان لم يكن فالتهمة فإذا صح عندك التهمة على أحد ممن حضر أو كان ذلك على يده فلا تنتظر شيئا فاحبس فإذا حبسته أشركت أمرك مع غيرك فإذا صح عندك قتله