الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثاني دخول رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٨

ولا يصام بأمينة أو أمينتين أو أكثر إلا إن كان أمين معهنَّ.

ويصام بأهل الجمله ثلاث فصاعدا.

ولا يفطر بهم خلاف لبعض.

وإنما يفطر بأمينين أو أمين وأمينتين أو بالشهرة التي لا تدفع.

والمرأتان في أهل الجمله بمنزله رجل منهم.

وادعى بعضهم أن الشهرة تحمل بثلاثة من أهل الجمله بناء على أنها تواتر.

ولا تقبل شهادة أهل الجمله على الصوم إذا شهدوا بها بعد انسلاخ الشهر.

ويجوز ثلاث من أهل الجمله من ثلاثة.

وثلاث عن أمينين.

وأمينان عن ثلاثة.

ولا تقبل شهادة مشرك أو طفل أو عبد أو مجنون ولا من استريب.

ولو كانوا ثلاثة مثل:

أن يدَّعوا رؤيته من بين الناس في ليلة شديدة الغمام.

أو في موضع استتر عن إلهلال.

أو في حبس أو من جر لنفسه منعة أو دفع مضرة.