الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١٥

الفصل الرابع نية الصوم

لا يصح صوم فرض أو نفل إلا بنية من الليل قبل طلوع الفجر.

وتعيين الصوم أنه صوم رمضان أو صوم نفل عندنا وعند مالك.

وقيل: إن أطلق الصوم أو نوى غير رمضان انقلب إلى رمضان

وأجزاه.

إلا المسافر فانه إذا نوى غيره أجزاه لما نواه.

وبه قال أبو حنيفة وأجاز الشافعي النية لصوم النفل بعد

الفجر.

وأجاز أبو حنيفة النية للصوم الواجب المتعين الوقت كرمضان والنذر لأيام معدودة.

وقال عطاء ومجاهد لا يحتاج رمضان إلى نية.

وقال إن كان مريد صيامه مريضا أو مسافرا تجزى نية واحدة.

وفي أوله عندنا على أنه فريضة واحده.

ويستحب تجديدها كل ليلة تذكيرا لقلب وإبعادا لميله إلى جانب

العادة.

وخروجا من الخلاف فإنه قد قيل: بوجود التحديد بناء على أن كل

يوم فرض على حدة.

والصحيح الأول.