الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١٦

فإذا نوى أول ليلة أجزأه. ولو ذهل ما لم يقطع نيته.

وإن لم يعقد النية حتى أصبح أو صام الشهر كله على غير نية فعليه القضاء فقط على المشهور.

وإن كان ذلك البعض ملزما للكفارة في التضييع.

هذا هو التحقيق. وما قيل: إن النية مختلف في وجوبها.

وما اختلف فيه يجب أن يلحق بالشبه إذ لا للحاق تارك النية بمن اشتبهعليه لأنه تركها على عمد

غير أنه أخذ بقول مجيز تركها إلا إن جاءه اشتباه من حيث الواجب وعدمه.

وكان يرى من كلام بعض الناس ما يفهم من عدمه.

ويقول غدا إن شاء الله أصبح صائما الفريضة من شهر رمضان لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وإلى الليل ويلزم من أسلم في رمضان أو بلغ قضاء ما مضى على القول بأنه فريضة واحدة لا على بأن كل يوم فريضة.

ومقتضى كونه فريضة واحدة أن يلزم المضيع والشبهي قضاءه كله.

والموجود في كتبنا أنه لزم المضيع قضاء ما مضى. والشبهي ما أفسده.