الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١٧

الفصل الخامس صوم يوم الشك

لا يجوز صوم يوم الشك وصومه معصية.

وهو قول أكثر أصحابنا وأكثر العلماء.

قال في القواعد وهو قول أبي عبيدة والعأمة من فقهائنا.

وأراد بالعأمة الأكثر والسائر فهو مقإبل للخاصة.

كما يراد بهالكل وفيه مبحث في النحو.

وقيل: يكره صومه. وقيل: بالتخير في صومه وإفطاره.

وقيل: صومه أحوط. والصحيح الأول لصحة النهي عنه عن رسول ألله عليه وسلم.

ويستحب الإمساك عما يفسد الصوم إلى الضحى.

فإن صح أنه من رمضان أتم صومه.

وأعيد لأنه لم يصح بنية في الليل أنه من رمضان جزما.

وقيل: إن جاء الخبر قبل الغروب كفي صائمه.

والأكثر على أنه لا يقضي إن صح الخبر بعد انقضاء الشهر.

ومذهب أبي حنيفة أنه يكفي صومه مطلقا إن صح أنه في رمضان.