الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ١٩الفصل السادس عذر الافطار
يعذر في الإفطارأربعة أصناف: الأول: عليهم القضاء والكفارة وهم:
الحامل الخائفة من الإسقاط أو من ضر يلحقها.
والمرضع الخائفة على ولدها من قله اللبن.
أو عليه وعلى نفسها. فإنهما يأكلأن ويطعمان لكل يوم مسكينا.
ولا إطعام ليوم لم تأكلاه. فإذا أمنتا ذلك قضيتا ما أكلتا.
وذلك هو المشهور وقيل: لا إطعام عليها وعليهما القضاء.
وهو الصحيح عندي. وبه قال أبو حنيفة وقال مالك لحمل تقضى ولا تطعم.
والمرضع تقضى وتطعم. ولو قيل: إن خافتا على أنفسها لم يلزم الإطعام.
أو على غيرهما لزمهما لجاز. كما إن المريض لا يلزمه الإطعام يوم إفطار لخوفه على نفسه.
٥١٠ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.