الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٢١فلا إطعام عليه بل الصوم.
ولو كان كفارة لكان في ذمته.
والإطعام في تلك المسائل أن يطعم مسكينا غداء وعشاء أو فطورا أو سحورا.
وإنما يطعم من يصبح مفطرا في النهار الذي أفطرة فيه أو في ليلة بعد لا في ليلة يوم إفطاره لأنه فيها لم يصدق عليه أنه أفطر في رمضان. وقيل: يجزي فيها. والحمل تطعم من مالها.
والمرضع من مال أبي الولد. الثاني: من عليه القضاء دون الكفارة.
وهو المريض والمسافر والحامل والحائض والنفساء وغيرهم إذا لم يضيعوا كما علمت.
الثلث: من عليه الكفارة دون القضاء: وهو الشيخ إلهرم والعجوز اللذان لا يقدران على الصوم.
والمريض الذي لا يرجى برءه ولا يقدر على الصوم لقوله تعالى:
(وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين).
أي على الذين لا يطيقونه لكبر أو مرض ولا يرجى برءه فدية لا إطعام وحده دون القضاء.
٥١٢ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.