الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٢٧ومن أكل من منزله ولم يأكل خارجا انهدم صومه ولزمته مغلظة. ويكره الكلام لمن أصابته الجنابة في رمضان قبل الغسل. الخامس: إلا الارتداد إلى الشرك بالاعتقاد أو بالفعل معه. أو بالقول معه.
السابع: فعل الكبيرة قياسا على الغيبة والنميمة. والكذب عمدا.
واليمين الفاجرة. والنظر الحرام الوارد. ورد النقض بهن عنه صلى الله عليه وسلم.
وزعم أنه نقض بالكذب. وقيل: مفسد للصوم إلا إن كذب على الله أو على رسوله أوضاع المال به أو إهراق الدم وما تقدم مذهب جمهور أصحابنا.
وقال بعض لا نقض إلا بما ورد فيه النص وهو الغيبة وما بعدها.
وليس الذي ورد فيه النص النميمة والكذب فقط كما قيل. أو الغيبة والنميمة كما قيل:.
٥١٨ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.