الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٢٩فعلى هذا فالنقض بالكبائر الواردة النص فيها يكون لما مضي فانظر فيه. وبتضييع الغسل يكون لليوم فقط كما هو القول. والمعمول به النقض لما مضي بتضييع الغسل. ولو استدل بعض على عدم النقض بعدم الغسل.
ذلك بقول تعالى: (فالأن باشروهن) إلى قوله تعالى: (حتى يتبين لكم).إذا لم يذكر فيه تحريم الجماع إذا بقي من الليل قدر ما يلحق فيه الاغتسال. لكن الحق أن هذا مراد في الآية.
ولو لم يصرح به لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من أصبح جنبا أصبح مفطرا)).
ذلك الدال على انتقاض اليوم فقط. الثامن: من تقيأ عمدا فأنه عندنا ينقض اليوم ومن درعه القي فلا نقض عليه.
ولا نقض بالقبلة على الوجه الصحيح. لكنها مكروهة.
٥٢٠ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.