الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٣٠وقيل: تكرة للشابوقيل: القبله ناقضة وهو شاذ وينتقض ببلع ماطلع في الصدر منعقد مع القدرة على رميه خارجا لا بما ينزل في الرأسانه لا يقدر علىمنعه كل المنع وقالوا بعكس هذا في الصلاة لأن بلغ النازل فيها كالكلوالأكل فيها ناقض ولو بلا عمد الا ضرورة بلع الدم حيث لا يقدر على ردهوقيل: بالنقض بهما للصلاة والصوموقيل: بعدم النقض فيهماوتكرة الحجأمة خشية الضعف للصائم مطقا عندنا
وقيل: تكره آخر النهار وقيل: ناقضة لقوله صلى الله عليه وسلم في حاجم ومحتجم مرّ عليهما
﴿أفطر إلا جم والمحتجم﴾ وتعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعليتهوأجيب بأنه قال بإفطارهما لاغتيابهما مسلما
وكان سعيد بن جير يحتجم ويقول صام الحاجم والمحتجم
٥٢١ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.