الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٣١ويكره السوال مطقا لازالته الفضلات بقاؤها وقيل: آخر النهار لقطعه الخلوف المستحب الإفطار عليه
وقيل: يكره اليابس أوله والرطب آخرهوالرطوبه تحصل بقرب العهد بقطعه من شجرته أو بدق طرفه وجعله في الماء كما هو مستعملولايكره: تقليم إلا ظافرولا يكره نزع الشعر ذلك خلاف لصاحب الوضع
من بلغ الماء عند المضمضة والاستزشاق بلا عمد للصلاة الفريضة قبل دخول الوقت فلا نقض
أو بعد الوقت أو للنافلة وذاكرا لصومه أو ذاهلا عنه ثم ينقض صومه وكذا ان جعل الماء في فمه أو أنفه لغسل جنابة أو نجس أو لحيض أو نفاس لأن ذلك مأمور بهأمر اجابأو أمر ندب والبلغ على غير وقيل: باتنقاض اليوم كما لو جعله في فيه أو أنفه لأمو دنيوى وقيل: ينتقض ان كان انما جعله للنافلة أو للفرض قبل وقتة
٥٢٢ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.