الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٣٢

وقيل: لا ينتقض إن كان للفرض ولو قبل وقته. ومن مضغ للطفل أو عالج طعامه فذاقة بلسانه فنزل شيء

لجوفه بلا عمد انتقض يومه. وقيل: لا. وذلك الموضع جائز عند الحسن البصري وإبراهيم النخعي.

وعند أصحابنا بالأولى لجواز ذلك الذوق عندهم.

ومن أكل وشرب ناسيا فلا نقض عليه. ومن جامع ناسيا أعاد يومه على الصحيح.

وقيل: لا نقض عليه. ذلك قياسا على الآكل والشارب ناسيا ومن أكره على أن يأكل أو

يشرب بالقتل أو المثلة أو بإتلاف ما يؤدي إلى إتلاف نفسه أكل وشرب

وأعاد يومه.

وهذا بناء على جواز التقية بالفعل المذكور للصائم.

وقيل: لا يفعل ولو يموت. وهذان قولأن وجدتهما نص في بعض الكتب.

ومن إبلع طعاما أو شرابا قهرا بلا مناولته فلا نقض عليه.

ومن أكره على الجماع لزوجته أو سريته فلا يفعل.