الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٣٣وإن فعل انتقض ما مضى. وقيل: يومه. وقد يقال: كما يتقي بالأكل يتقي بالجماع.
ومن أكره على زنا فلا يفعل ولو يموت. وإن فعل لزمته الكفارة للزنا والكفارة للصوم وقضاء ما مضى
وكفر. ولا نقض على من ألقي على امرأة أو ألقيت عليه وأدخل ذكره بلا مناوله منه.
أو قهرها أو قهرته وكان الإدخال بلا مناولة. ويجب الإمساك بقية اليوم على من أسلم فيه أو بلغ أو أفاق أو بان
له أن اليوم أول رمضان ويعيدونه. إلا إن كان المجنون قد نوى بنية الصوم من الليل أو أول يوم رمضان
وجن بعد فلا إعادة عليه. ذلك إن لم يفعل ما يفطره. و لا يقضي الصلاة من جن قبل دخول وقتها إلى خروجه.
ولا يقضي من اسلم أو بلغ ما أمضى. وقال: كل يوم فريضة على حده.
(م 3 – الجامع الصغير جـ 3)
٥٢٤ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.