الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٣٤ويقضيانه على القول بأن رمضان فريضة واحدة. إلا أن كان الإسلام جبا لما قبله أن لا قضاء على من اسلم.
وقد يقال إنه لما كان المشرك مخاطبا بفروع الشريعة على الصحيح. ومن أدرك بعد فريضة كأنه أدركها كلها وجب عليه القضاء. وقيل: يجب القضاء عليه دون من بلغ ومن أغمي عليه حتى مضت
عليه صلاة قضاها إن أغمي عليه بعد دخول وقتها. وقولأن قبله. وان أغمي عليه قبل رمضان إلى أن أخرج فلا قضاء عليه لأنه كالمجنون. وقيل: إنه يقضي وإنه صحيح الفعل كالنائم وآفته في جسمه.
وإن أغمي عليه بعد دخول رمضان فأصبح في اليوم الأول بلا نية من الليل فالقولأن فيما صام من قليل أو كثير.
والمختار القضاء عليه إن أفاق قبل التمام لأنه فريضة واحدة على الصحيح.
هذا تحقيق المقام وعليك السلام. ومشهور الشافعية أن المغمى عليه يعيد الصوم دون الصلاة.
٥٢٥ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.