الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٣٥

وقال بعض العلماء يعيد الصلاة دون الصوم. والنائم يقضي الصلاة بل يؤديها لأن وقتها وقت انتباهه.

وإن نام بعد دخول الوقت لم ينتبه حتى خرج؟ فقيل: كفر ولزمته مغلظة.

وقيل: يقضيها فقط إن نام على نية القيام. ويقضي النائم الصوم إذا أصبح بلا نية نائما.

إلا إن نوى في الليلة الأولى لرمضان كله ولم يصبح على جنابة. وقيل: لا قضاء على النائم.

وهذا إطلاق منظور فيه. ومن أفسد رمضان بما حل في غيره متعمدا ألزمه قضاء رمضان أو

ما مضى أو يومه. وهو ضعيف من الأقوال. وعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا تخيير عندنا والكفر وإلهلاك وهو الوقوع في أمر يعسر التخلص منه مع كونه كفر. فهو أخص من الكفر.