الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٣٦

هذا هو المراد هنا وفي غبره. ووجهه أن لفظ إلهلاك دال على الفوت كالموت وفساد العضو.

وقال في السؤالات بترادفهما. ومن أفسدهما بالتضييع كترك الغسل من الجنابة والنظر إلى الصبح أو الغروب لزمه قضاء ما مضى على الراجح عندهم. وقيل: قضاء يومه. ومقتضى كونه فريضة واحدة أن يقضيه كله. ولا تلزمه الكفارة على الراجح عندهم. وقيل: تلزمه. ومن أفسد بالشبهة مثل أن يأكل ظانا أنه في الليل وتبين أنه أكل بعد الصباح لزمه إعادة يومه.

وقيل: ما مضى إلا إن نظر وقيل: له إنك في الليل فتبين خلافه فيومه فقط.

وكذا ما اختلف فيه العلماء هل هو مفطر أم لا تأمل.