الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٣٩ذلك لقوله عز وجل:
﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾. ويستحب قول لمن دخل رمضان وهو مقيم أن لا يسافر. وأن يصوم إن سافر.
وعدم السفر أولى لأنه يتمكن به من العبادة أكثر مما يتمكن منها فيالسفر.
وقيل: بوجوب الصوم عليه أقام أو سافر لقوله تعالى:
{فمن شهد منكم الشهر فليصمه وأجاب الجمهور بأن المراد شهادة الحضورفإذا سافر بعد جاز له الإفطار وكان غير حاضر.
ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء السفر رمضان والفتح وأفطر حتى بلغ الكديد.
وعن عائشة رضي الله عنها لو أدركني رمضان ببعض الطريق لأقمت له حتى ينقضي.
وهذا يدل على أن الصوم أولى من الإفطار.
وقد يقال: قالت هذا لما يفوت المسافر من العبادة لو صام.
الفصل التاسع افطار المسافر
٥٣٠ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.