الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٤٠

ولا يفطر المسافر إلا إذا جاوز فرسخين. وقيل: حتى يجاوزهما وكان ناويا للسفر البعيد وهو ثلاثة أيام.

وقيل: الخروج من الحوزة والفرسخين بعد الخروج منها. وقال لا يفطر إلا إذا جاوز ثلاثة أيام وخرج من الحوزة الفرسخين بعدها. قيل: من أفطر بعد الفرسخين. وقيل: خروج الحوزة تنهي ولم يبرأ منه إلا إن أراد نائيا.

ولا دليل لمن اشترط للإفطار مجاوزة ثلاثة أيام. والتعليل بعدم وجود المشقة فيما دونها لا يظهر لاختلاف الأزمنه وأحوال المسافرين:

ما فيه من المشقة وما لا مشقة فيه كالصيف والشتاء. والمشي والركوب. ومن بينه وبين زرعه فرسخان جاز له الإفطار إذا وصله. ويستحب أن لا يفطر. وإن لم يكونوا ضعافا.