الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٤٢ولا تلزم مسافر إن زاد بل يعيد يومه أو ما مضى الخلف. وكل صوم أعقبه إفطار في سفر بلا ضرورة منهدم.
وقيل: لا إلا إن تقدمه إفطار أيضا فيه. وقيل: لا مطلقا. وأقوال في المذهب كغيره.
ووجه غير الأخير أن له أن يفطر أو يصوم. فمن اختار الصوم كان عليه إتمامه. فإن أفطر بعده كان لعقده فبطل.
وقيل: المضطر في ذلك كغيره. وإن سافر على الإفطار أو دخل عليه رمضان في السفر وأفطر وصام
حتى أتمه فلا هدم عليه كما لا يخفى.
الفصل العاشر تعجيل القضاء
٥٣٣ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.