الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٤٢

ولا تلزم مسافر إن زاد بل يعيد يومه أو ما مضى الخلف. وكل صوم أعقبه إفطار في سفر بلا ضرورة منهدم.

وقيل: لا إلا إن تقدمه إفطار أيضا فيه. وقيل: لا مطلقا. وأقوال في المذهب كغيره.

ووجه غير الأخير أن له أن يفطر أو يصوم. فمن اختار الصوم كان عليه إتمامه. فإن أفطر بعده كان لعقده فبطل.

وقيل: المضطر في ذلك كغيره. وإن سافر على الإفطار أو دخل عليه رمضان في السفر وأفطر وصام

حتى أتمه فلا هدم عليه كما لا يخفى.

الفصل العاشر تعجيل القضاء