الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٤٣

يستحب تعجيل القضاء. وقال أبو نوح إن أفسده عمدا بالأكل وبتضييع الغسل ولم يقض

من غد يوم الفطر انهدم ما صام. وذكر في الديوان ذلك عن أبي نوح. ولم يقيده بالعمد ولم يمز قضاءه من قضاء. وقال الشيخ يحي: إن قول أبو نوح غير مأخوذ به. ويجب التتابع في القضاء لأيام الشهر.

ويجور فصل أيام الشهر عن أيام أخر. إن لم بتابع انهدم قضاؤه. إلا إن فصل عيد أو حيض أو نفاس أو رمضان فلا انهدام مطلقا. وقيل: إنه لم يكن التضييع قبل ذلك. وإن أفطر في القضاء بسفر فسده قضاؤه لأن رخصة الإفطار لسفر مختصة برمضان. وإن أفطر لعذر لم يفسد قضاؤه وإنه معذور. وقال بعضهم: القضاء كرمضان كلما يعذر فيه في رمضان يعذر فيه في القضاء.