الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٤٤إلا السفر فإنه إن أفطر له انهدم قضاؤه. واختار بعض فساده إن أفطر بعذر. وإنه لا يصيب في القضاء ما يصيب في رمضان. وقيل: يصيب فيه ما يصيب في رمضان ولو في الإفطار لسفر وهو ضعيف. إن إحداث السفر صادر على العمد. ومن أفسد القضاء لغير عذر أعاده ولا كفارة. وقد يقال يعيد يومه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناول أم هاني إناء من لبن فشربت فقالت يا رسول الله كنت صائمة ولكن كرهت أن أرد شورك.
فقال صلى الله عليه وسلم:
﴿إن كان من قضاء رمضان فأقضي يوما مكانه وإن كان من غيرهفإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضيه﴾.
وهو قول كذلك إلا الحج فلابد من إعادته إذا كان نفلا يمكن إدراكه وإلا فمن قإبل. وقد يقال لا دليل في الحديث لأنه يمكن أن لا يكون عليها إلا يوم واحد.
٥٣٥ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.